الانتباه لبعض مسائل العمرة التي يتكرر الوقوع فيها
الاحرام بالنذر – التظليل ليلا – الموالاة العرفية –
تأخير السعي لليوم الثاني – المحرم اذا قصر لمحرم اخر
الاحرام من الميقات او قبله بالنذر (الصحيح) ثم
الطواف سبعة أشواط حول الكعبة مبتدئا من الحجر الأسود ومنتهيا به وصلاة ركعتين خلف
مقام إبراهيم عليه السلام ثم السعي مبتدئا بالصفا ومنتهيا بالمروة ثم التقصير فتحل
من احرامك ثم طواف النساء.
ونشير الى عدة أمور مهمة ينبغي الانتباه لها :
1.
يصح الاحرام بالنذر
من جدة (السيد السيستاني) او قبل أي ميقات شريطة ان لا يلزم من احرامه أحد محظورات
الاحرام كلبس المخيط او التظليل للرجال عن الشمس نهارا او عن المطر سواء كان نهارا
او ليلا، فان النذر لا ينعقد مع (علمه) بانه سيرتكب احدى محظورات الاحرام وبذلك
لا يصح الاحرام، وهذا الحكم شامل لكل احرام بالنذر اذا علم المكلف بانه سيرتكب
احدى محظورات الاحرام.
2.
لو نذر نذرا مطلقا
في جدة نهارا وهو يريد ان يذهب ليلا بالسيارة المظللة او كان بالطائرة ونذر نذرا معلقا ان يحرم من جدة اذا وصلها سالما فيصح
النذر كذلك ان لم يقصد الاحرام نهارا مع التظليل.
3.
يشكل صحة نذر
الاحرام بصيغة"لله عليّ نذر.." عند (السيد السيستاني) أي بذكر لفظة
"نذر في الصيغة" والصحيح اما نذر معلق فان كان يريد الاحرام من جدة مثلا
"لله عليّ ان احرم من جدة ان وصلت سالما" او نذر مطلق "لله عليّ ان
احرم من هذا المكان" دون لفظة نذر في الصيغة.
(وصحح الصيغة بلفظة نذر بعض الفقهاء الا ان بعضهم لم يصحح الاحرام من جدة.)
4.
يجوز التظليل ليلا
عند السيد السيستاني شريطة ان لا يكون هناك مطر واذا نزل المطر فيجب عليه إيقاف
السيارة واذا استمر في السير فعليه كفارة شاة.
5.
ان يراعي الطائف الموالاة
العرفية وان لا تتاخر صلاة الطواف بعد الانتهاء من الطواف بــــاكثر من 10 دقائق
لغير ضرورة، وكذلك في أشواط السعي بان يراعي الموالاة العرفية بين الأشواط وان لا
تزيد عن 10 دقائق الا لضرورة أيضا.
6.
يجب ان يكون الطواف
والسعي بين جبلي الصفا والمروة ولا يجيز (السيد السيستاني) في الطابق الثاني لانه
يعتبره فوق الجبلين لا بينهما، واجاز ذلك السيد الخوئي وبعض الفقهاء اذا كان بين
الجبلين وان كان فوقهما،
7.
يجوز تأخير السعي
الى الليل لمن انتهى من طوافه نهارا ولا يصح تأخيره لفجر اليوم التالي الا لضرورة
فلو طاف عصرا وسعى ليلا قبل الفجر فلا اشكال ولكنه لو اخره لما بعد الفجر فيعيد
طوافه وسعيه، ولو كان جاهلا بالحكم او ناسيا واخره لما بعد فجر اليوم التالي فيصح
سعيه.
8.
لا يصح ان يقصر محرم
لمحرم اخر ولا يخرج عن احرامه ولو عاد لوطنه وعلم بذلك فيجب ان يقصر في وطنه ويطوف
طواف النساء وان تعذر الذهاب استناب.
9.
يقيد السيد
السيستاني التقصير في الشعر كشعر الراس او اللحية او الشنب ولا يصح التقليم الا
اذا فُقدت تلك.
10.
يجوز للمحرم لبس
الكمامة لاجل الحماية من الامراض المعدية وغيرها اذا لم تمنعه من اشتمام الروائح
الكريهة وعليه نزعها ان صادف ذلك، واما المرأة المحرمة فلا يجوز لها الا في حال
الضرورة.
تعليقات
إرسال تعليق