هل يجوز للمعلم ضرب الطالب شرعا؟
ملخصا / يتفق العلمان السيد السيستاني والسيد الخوئي في عدم جواز ضرب الطفل او الطفلة الا باذن وليهما مع توقف التاديب عليه واجاز الشيخ الفياض بالولي وغيره للتاديب ويحددها السيد السيستاني بان لا تزيد عن ثلاث ضربات ويجيز السيد الخوئي حتى ست ضربات ويتفق الجميع على ان تكون بالرفق وان تتقدم السبل التاديبية الاخف كالتوجيه والتانيب قبل المصير الى الضرب.
ان المسؤول الأول عن تاديب الطالب والطالبة غير البالغين هو وليهما وهو الاحق بهما وما عداه فلا يجوز لاي أحد من التعدي عليهما بضرب او غيره من سُبل التاديب الشديد كالتعنيف والتأنيب والاهانة لاجل ترويضهما وتربيتهما واصلاحهما مع الاهتمام باليتيمين فانهما بحاجة الى صبر وتحمل أكثر لفقدانهما المربي وحاجتهما للعناية وقد يكون المعلم او المعلمة أكثر انفعالا من تصرفات بعضهما فعليهما بالصبر وتحمل المسؤولية بشكل أكبر.
واما البالغان فهما أولياء أنفسهما ولا يجوز مطلقا ضربهما على الاحوط وجوبا (السيد السيستاني) كالطالبة في الصف الخامس والتي أكملت تسع سنين ودخلت العاشرة ولو حددنا الطالب بالعمر دون العلامات الأخرى فيكون قد أكمل 15 سنة وهي مرحلة الثانوية.
قد تكون هناك مخالفات شرعية كسرقة بعض حاجيات زملائهم او سلوك منحرف او التلفظ الفاحش وهناك مخالفات سلوكية ككثرة الحركة ورفع الصوت والمزاح مما يفوت على بقية طلبة الفصل الاستفادة من دروسهم فان سُبل التاديب تبدأ بالتوجيه والتفهيم واقناعهما بإعادة حقوق الاخرين والا فترفع المشكلة للموجهين المختصين بالمدرسة وقد يضطروا الى التاديب بالضرب وهو اخرها -ان سمحت به أنظمة التعليم الرسمية - وان لا تزيد عن ثلاث ضربات وان لا يكون مبرحا فان نتج عنه احمرار الوجه فعلى المؤدب الدية دينار ونصف من الذهب المسكوك كما هو راي (السيد السيستاني)، أي (5،25غرام ذهب عيار24) بما يساوي سعر الذهب اليوم (227،75) فتكون الدية 1196 ريالا تقريبا.
ولا يجوز ضرب الطفل دون اذن وليه او من ياذن له وقد يأخذ المعلم او الموجه التربوي اذنا بذلك وعليه الالتزام بان لا تزيد عن ثلاث ضربات على الاحوط لزوما،
نعم إذا كانت بعض المدارس معروفة بانتهاج مثل هذه الطرق من التاديب ويعتبر تسجيل ولي الامر لابنه في تلك المدرسة مع علمه بذلك قبولا ضمنيا بجواز ذلك لكنه لابد ان يكون بالحدود دون زيادة.
ونذكر روايتين معتبرتين في الكافي والتهذيب أفادتا الرفق وان لاتزيد عن خمس او ست في الرواية الأولى وهي معتبرة حماد بن عثمان قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام في أدب الصبى والمملوك فقال خمسة أو ستة وارفق، وفي الرواية الثانية ان لا تزيد عن ثلاث وهي معتبرة النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال أما إنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه، وهناك روايات أخرى كمعتبرتي إسحاق بن عمار وغياث بن إبراهيم.
وذهب السيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج/الجزء الأول الى عدم البأس بضرب الصبي تأديبا خمسة أو ستة مع الرفق.
واما كون الضرب باليد او بالعصا ومن له الحق فأجاب السيد الخوئي في كتاب صراط النجاة على أربع مسائل من المسألة 1279-1282 بأنه لا يختص باليد ولكن لابد من اخذ إذنٍ مسبقٍ من الولي وكذلك عدم استخدام سُبل أخرى سواء من الولي نفسه او غيره إذا كان يوجب عليه الضرر كالاصوات المخيفة او الحبس في مكان مظلم.
واتفقت بقية المذاهب الإسلامية مع جواز الضرب واختلفوا في شروطه وعدده ثلاثا الى العشر وكذلك مع اذن الاولياء
تعليقات
إرسال تعليق